محمد بن عبد الوهاب

306

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

824 - وله - وقال : صحيح غريب - عن جابر [ قال ] : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا ، إلا أن تُعلم 1 " ) . 825 - ولهما عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها . نهى البائع والمبتاع 2 " ) - " وكان 3 إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهته " 4 . 826 - وفي لفظ : " حتى يزهو 5 وعن السنبل حتى يبيضَّ ، ويأمن العاهة " 6 .

--> 1 الترمذي - البيوع - 3 / 585 - ح 1290 , وقال " حسن صحيح , غريب من هذا الوجه . . . " . 2 البخاري - البيوع 4 / 394 - ح 2194 , ومسلم - البيوع - 3 / 1165 - ح 49 . 3 أي ابن عمر . 4 مسلم - البيوع - 3 / 1166 - ح 52 بمعناه . 5 في المخطوطة رسمت هكذا " تزهوا " . وأول الحديث : " نهى عن بيع النخل حتى يزهو . . . " . 6 مسلم - البيوع - 3 / 1165 - ح 50 , والبخاري - البيوع - 4 / 394 - ح 2195 ، واللفظ لمسلم . ولفظ البخاري : " نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو " ، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم .